الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
235
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
نفس الماء أو عوضه لأنّه موجب لا ذهاب مال الغير وحقّه وهو لا يجوز . * * * [ مسئلة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنّه لو وهبه غير بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول . ( 1 ) أقول لانّه في هذه الصورة كان المكلّف واجدا للماء فلا يشرع في حقه التيمّم . * * * [ الثالث : الخوف من استعماله على نفسه ] الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة بل لو خاف من الشين الّذي يكون تحمّله شاقّا تيمّم والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم ويكفى الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وان كان فاسقا أو كافرا ولا يكفى الاحتمال المجرّد عن الخوف كما أنّه لا يكفى الضرر اليسير الّذي لا يعتنى به العقلاء وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .